أمر رقم 72-7
· ج.ر عدد 24 لسنة 1972
أمر رقم 72-7 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق وزارة الداخلية 21 مارس سنة 1972 يتضمن احداث مركز ثقافي و نظامه الادارى والمالي ( استدراك) اسلامي مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 725 الموافق 15 يونيو سنة 1972 يتضمن تعيين مدير الصحة 729
المادة 4
ينشر هذا الامر وكذا القانون الاساسي للمركز الثقافي الاسلامي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 • هواري بومدين القانون الاساسى للمركز الثقافي الاسلامي