أمر رقم 72-7
· ج.ر عدد 24 لسنة 1972
أمر رقم 72-7 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق وزارة الداخلية 21 مارس سنة 1972 يتضمن احداث مركز ثقافي و نظامه الادارى والمالي ( استدراك) اسلامي مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 725 الموافق 15 يونيو سنة 1972 يتضمن تعيين مدير الصحة 729
المادة 3
يكون مقر المركز الثقافى الاسلامي بالجزائر العاصمة ، ويجوز احداث فروع داخل وخارج التراب الوطني بموجب قرار صادر عن وزير التعليم الاصلي والشؤون الدينية ..