الباب الأول — احكام عامة
المادة 2
يعمل المركز الثقافى الاسلامي على :
- بعث الثقافة الاسلامية وتوسيع نشرها والسهر على ان تكون هذه الثقافة وسيلة لازدهار الفكر الاسلامي لدى الامة وتعميم الوسائل الملائمة للحصول على أكبر قدر ممكن من الفوائد وخاصة : 344 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 صفر عام 1392 ه ربط وتمتين العلاقات مع جميع الهيئات التي تسعى الى | - نفس الهدف ، بث الدعوة الاسلامية ونشر تعاليم الاسلام والشعائر - الدينية ،
- العمل على حفظ ونشر التراث الاسلامي الوطني ولهذا الغرض يملك المركز الثقافى الاسلامى مكتبات وقاعات لعرض الافلام القديمة ( سينماتيك ) ويسوغ له في كل وقت فتح فروع داخل وخارج الوطن . :