الباب الثاني — التنظيم الاداري والمالى › الفصل الثالث — احكام مالية
المادة 16
يعد المحاسب المالى حساب التسيير ويصدق بان مبلغ السندات التي يجب تسديدها والحوالات المحررة هي مطابقة للحسابات .
يعرض المدير حساب التسيير على مجلس المراقبة والتوجيه قبل بدء الشهر الموالى لنهاية السنة المالية مرفقا بتقرير يشمل جميع التطورات والايضاحات اللازمة حول التسيير المالى للمركز ثم يقدم بعد ذلك رفقة تقرير المدير وملاحظات المراقب المالى الى وزير الوصاية للمصادقة عليه