الباب الثاني — التنظيم الاداري والمالى › الفصل الثالث — احكام مالية
المادة 14
تتضمن ميزانية المركز بابا للايرادات وآخرا للمصاريف .
أ تشتمل الايرادات على ما يلي :
- - اعانات التسيير والتجهيز الممنوحة من طرف الدولة والجماعات والمؤسسات والهيئات الوطنية العمومية أو الخاصة ،
- الهبات والوصايا ، الموارد المختلفة والمرتبطة بنشاط المركز . - ب ل تشتمل المصاريف على ما يلى :
- - مصاريف التسيير ، مصاريف التجهيز والدراسات والابحاث وبصفة عامة - المصاريف اللازمة لتحقيق اهداف المركز .