الباب الثاني — التنظيم الاداري والمالى › الفصل الثالث — احكام مالية
المادة 13
ترسل الميزانية السنوية المعدة من طرف مدير المركز الى وزير الوصاية قبل أول أكتوبر من كل سنة وتعتبر المصادقة مكتسبة بعد نفاذ شهر من تاريخ ارسالها اذا لم يعترض عليها وفي هذه الحالة الاخيرة يرسل المدير ميزانية جديدة في مدة 15 يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الاعتراض وعندما لم تتم المصادقة على الميزانية عند بدء السنة المالية فان المدير يرخص له بالالتزام بالمصاريف اللازمة لتسيير المركز في حدود التقديرات المطابقة لميزانية السنة المالية السابقة المصادق عليها بصفة قانونية ..