الباب الثاني — التنظيم الاداري والمالى › الفصل الثاني — المدير
المادة 12
يتولى المدير تسيير المركز ويعد مشاريع الميزانية ويلتزم ويأمر بالمصاريف ويبرم كل الصفقات طبقا للتنظيم النافذ ويمثل المركز أمام المحاكم وفى جميع نشاطات الحياة المدنية ويمارس سلطة سلمية على مجموع المستخدمين الموضوعين تحت سلطته طبقا للقوانين الاساسية الخاصة والتعاقدات التي تسيرهم باستثناء نائب المدير والمحاسب اللذين يعينان بموجب قرار صادر عن وزير الوصاية .
يقدم المدير سنويا في آخر السنة المالية تقريرا عاما على نشاط المركز الى سلطة الوصاية .