أمر رقم 72-68
· ج.ر عدد 104 لسنة 1972
معدَّل
أمر رقم 72 68 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 يتضمن قانون المالية لسنه 1973 (استدراك ) . 14
المادة 34
ان البضائع التي يثبت تصديرها مباشرة الى الجزائر قبل تاريخ تطبيق هذه الاحكام ، المؤسسة بموجبها الرسوم الجديدة للجمرك تقبل في النظام السابق الاكثر فائدة ، وذلك عندما يصرح بانها للاستهلاك ، ودون ان يجرى إيداعها في مستودع أو تكون مودعة. ويجب ان ينتج الثبوت على اساس سندات النقل الاخيرة الصادرة قبل ذلك التاريخ وموجهة مباشرة للجزائر دون غيرها.