أمر رقم 72-68 · ج.ر عدد 104 لسنة 1972 معدَّل
أمر رقم 72 68 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 يتضمن قانون المالية لسنه 1973 (استدراك ) . 14

المادة 33

استدراك، ج.ر عدد 2 لسنة 1973 : بدلا من «المادة 33 : يضاف خاصة الى ملاحق التعريفة الجمركية قوائم المنتجات الخاضعة لمختلف معدلات الرسم الوحيد الاجمالي المترتب على الانتاج والرسوم غير المباشرة، وكذلك - | الجدول الذي تحدد فيه الارباح المأذون بها فيما يخص | المنتجات المستوردة او المباعة في الداخل، وأيضا جدول رسوم الجمرك والرسوم المكلفة بتحصيلها ادارة الجمرك»، يقرأ «ما يلى».

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.