المادة 32
ان مضمون التعريفة يبين في الاعمدة، العناصر المتعلقة بما يلى :
ا - المادة الجمركية :
I - الجدول المنصوص عليه في اتفاقية بروكسيسيل الدولية . 2 التعريفات الفرعية . 3 التعليمات الاحصائية المتعلقة بما يلى :
- جدول الانواع المبسطة ، تدوين المنتجات بتعداد احصائي ،
- المنتجات المصرح بكمياتها كوحدات تكميلية احصائية 4 معدلات الرسوم الجمركية المتعلقة بنظام القانون | - العام .
ب - الرسم الوحيد الاجمالى المترتب على الانتاج :
- معدلات الرسم الوحيد الاجمالي للانتاج ، مشفوعة بالمعدلات المجمعة (رسوم الجمرك والرسم الوحيد الاجمالي المترتب على الانتاج ) . وفيما يخص البضائع غير الخاضعة المرسم الوحيد الاجمالي المترتب على الانتاج فتضاف اليها معدلات الرسوم الاخرى أو الرسوم المطابقة
८ - المادة التجارية :
حدود الربح المتعلقة بارباح الاحتكار، بالنسبة للجملة والتجزئة ، مراقبة التجارة الخارجية .
د وبالنسبة للجزء الخاص » بالمواد المختلفة ، فانه يحتوي عند الحاجة على مراجع نصوص التطبيق واجراءات نظام الصحة