المادة 2
يمكن الاحتجاج بأحكام هذا الأمر على التلامية والطلبة والاعوان والموظفين المقبولين للتكوين عند استئناف الدروس الجامعية أو المدرسية لسنة 1971-1972 .
تكون الواجبات المتعلقة بالخدمة المدنية والمنصوص عليها في هذا الامر نافذة المفعول ابتداء من اول نوفمبر سنة 1972.
تطبق هذه الواجبات كذلك على الذين سينهون خدمتهم الوطنية ابتداء من التاريخ المذكور .
يستثنى من القيام بواجب الخدمة أعضاء جيش التحرين الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني يكون للتلاميذ والطلبة ، في اطار القيام بالخدمة المدنية ، نفس الحقوق والواجبات المتعلقة بتكوينات معادلة ويجب عليهم أن يمارسوا عملهم بكيفية دائمة فى التخصصات التي تسم تكوينهم لاجلها وحسب مؤهلاتهم سيحدد فيما بعد القانون الاساسي المتعلق بالخدمة المدنية وتطبيقه ،