أمر رقم 72-67
· ج.ر عدد 103 لسنة 1972
ملغى
أمر رقم 72-67 مؤرخ في 7 شوال عام 1392
المادة الأولى
ان المادة 2 من الامر رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمشار اليه أعلاه، تتمم وتحرر كما يلى :