Ordonnance n° 72-66 · ج.ر عدد 98 لسنة 1972 ملغى
Ordonnance n° 72-66 du 2 décembre

Article 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.