أمر رقم 72-66
· ج.ر عدد 98 لسنة 1972
ملغى
أمر رقم 72 66 مؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق الموافق - 2 ديسمبر سنة 1972 يتضمن احداث منحف وطنى الاراضي 2 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تحديد مساحات قطع وعدد النخيل الممنوحة بعنوان الثورة الزراعية في للمجاهد . 1595 ولاية الساورة. 1597
المادة 6
ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات ----- وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي