أمر رقم 72-65
· ج.ر عدد 98 لسنة 1972
أمر رقم 72-65 مؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق الموافق - الاراضى 2 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تعديلا في ميزانية 2 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تحديد مساحات قطع وعدد النخيل الممنوحة بعنوان الثورة الزراعية في ولاية الواحات. 1595 الدولة. - 1594
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير التعليم الابتدائي والثانوى ووزير التعليم العالي والبحث العلمي كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الامر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر 1972 هواري بومدين