أمر رقم 72-64
· ج.ر عدد 98 لسنة 1972
ملغى
أمر رقم 72 64 مؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق - 2 ديسمبر سنة 1972 يتضمن احداث التعاون الفلاحي . 1592 - في العقد لتسنين السابقية ( 1962-1909 1 : 0.35 دج تحديد اشتراكاتهم والاعلام مطالبهم . يؤدي عن تعبير السوان مراسيم قرارات مقررات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ب
الفصل الاول — مباديء التعاون الفلاحي
المادة 3
تسرى على هيئات التعاون الفلاحي الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها والمطبقة على التعاونيات الفلاحية للتأمين والاحتياط وكذلك احكام هذا الامر والقوانين الاساسية الخاصة بهذه الهيئات من دون أن تكون داخلة في قطاع التأمينات التقليدية.