أمر رقم 72-64
· ج.ر عدد 98 لسنة 1972
ملغى
أمر رقم 72 64 مؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق - 2 ديسمبر سنة 1972 يتضمن احداث التعاون الفلاحي . 1592 - في العقد لتسنين السابقية ( 1962-1909 1 : 0.35 دج تحديد اشتراكاتهم والاعلام مطالبهم . يؤدي عن تعبير السوان مراسيم قرارات مقررات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ب
الفصل الثالث — الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي
المادة 20
سيتضمن فيما بعد نص له طابع تشريعي قانون الصلاحيات المخولة للمؤسسات التعاونية الفلاحية التي يسرى التعاون الفلاحي عليها عند تاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية .
الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، قانون أساسي للتعاون الفلاحي الجهوي والتي يحل محلها بالنسبة للاموال والحقوق والواجبات من كل نوع .