الفصل الاول — مباديء التعاون الفلاحي
المادة الأولى
ان التعاون الفلاحي هو مؤسسة مهنية فلاحية تهدف الى القيام لفائدة اعضائها المشتركين أو المنخرطين أو الخاضعين أو المستفيدين بجميع عمليات الاحتياط الاجتماعي أو التأمين أو التعويض ، المؤسسة على روح التعاون وذلك من غير أن يقصد تحقيق أرباح ولهذه الغاية يقوم من جهة بتأمين الاشخاص والاموال مع ضمان الاخطار من جميع الانواع التي تهدد المهنة الفلاحية وكذلك أخطار الهيئات الموضوعة تحت وصاية وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ويقوم من جهة أخرى بضمان دفع الاعانات المتعلقة بالمنح العائلية وتغطية مصاريف الولادة .