أمر رقم 72-64
· ج.ر عدد 98 لسنة 1972
ملغى
أمر رقم 72 64 مؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق - 2 ديسمبر سنة 1972 يتضمن احداث التعاون الفلاحي . 1592 - في العقد لتسنين السابقية ( 1962-1909 1 : 0.35 دج تحديد اشتراكاتهم والاعلام مطالبهم . يؤدي عن تعبير السوان مراسيم قرارات مقررات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ب
الفصل الثالث — الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي
المادة 16
يكلف مدير الصندوق الجهوى للتعاون الفلاحي بما يلى :
القيام بالتسيير العادي للصندوق ، ابرام جميع العمليات التي لها صلة بهدف الصندوق ، تقديم المصاريف والامر يصرفها ، تمثيل الصندوق الجهوي في المحاكم وفي جميع أعمال | الحياة المدنية ، ممارسة السلطة على مجموع موظفى الصندوق الجهوى
- طبقا للتشريع الجارى به العمل وللقانون الاساسي لهذا الصندوق .