الفصل الثاني — الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي
المادة 11
يقوم المدير العام بالتسيير العادي للصندوق ويمارس سلطته على مجموع الموظفين طبقا للتشريع الجاري به العمل وللقانون الاساسي الخاص بهذا الصندوق .
وعلاوة على ذلك يكلف بما يلى :
- ابرام جميع العمليات التي لها صلة بهدف الصندوق الوطني تقديم المصاريف والامر بصرفها ،
- تمثيل الصندوق الوطني في المحاكم وفي جميع أعمال الحياة المدنية توجيه وتنسيق نشاط الصناديق الجهوية في اطار تطبيق سياسة التأمين التعاوني الفلاحي .