المادة 7
ابرمت هذه الاتفاقية لمدة 5 سنوات، وهي قابلة للتجديد تلقائيا. ويجوز لكل من الطرفين المتعاقدين فسخها في كل .
حين ، بشرط توجيه اخبار مسبق ، قبل سنة واحدة .
واثباتا لما تقدم ، فان الموقعين ادناه والمأذون لهما قانونا بابرام هذه الاتفاقية ، قد امضياها ادناه .
وحرر بمدينة بروكسيل في 30 يونيو سنة 1972 على نسختين أصليتين باللغة الفرنسية • عن الجمهورية الجزائرية عن مملكة بلجيكا الديمقراطية الشعبية ب . هارمل عبد العزيز بوتفليقة وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية قوانين وأوامر امر مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1392 الموافق 18 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تعيين وزير البريد والمواصلات - باسم الشعب ان مجلس الثورة .
بمقتضى بيان 19 يونيو سنة 1965 ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع لاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة .
يأمر بما يلى :