أمر رقم 72-63
· ج.ر عدد 102 لسنة 1972
أمر رقم 72-63 مؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 يتضمن المصادقة على الاتفاقية العامة للتعاون التقني المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية قرار الشعبية ومملكة بلجيكا الموقع عليها في بروكسيل بتاريخ سنة 1972 30 يونيو سنة 1972 1658 القنصليين يتضمن تعيين وزير البريد والمواصلات • 1659
المادة 3
تجتمع لجنة مختلطة مشكلة من ممثلى الحكومتين، مرة واحدة في السنة وذلك على التناوب في الجزائر وبروكسيل ، وتكون مهمتها تحديد البرامج السنوية على اساس المادة الاولى. كما يجوز اقرار البرامج بالاتفاق المشترك في عضون السنة.