أمر رقم 72-63
· ج.ر عدد 102 لسنة 1972
أمر رقم 72-63 مؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 يتضمن المصادقة على الاتفاقية العامة للتعاون التقني المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية قرار الشعبية ومملكة بلجيكا الموقع عليها في بروكسيل بتاريخ سنة 1972 30 يونيو سنة 1972 1658 القنصليين يتضمن تعيين وزير البريد والمواصلات • 1659
المادة الأولى
ان حكومة بلجيكا ستعتمد الطرق الواردة بعده ، بقصد تطبيق هذا التعاون في حدود امكانياتها :
I - ارسال الاساتذة والخبراء والتقنيين ، 2 المشاركة في تكوين الاطارات الجزائرية ولا سيما تخصيص المنح الدراسية والخاصة بالتمارين وكذلك بتقديم المساعدة لتنظيم تمارين التكوين والاتقان ،
3 - تقديم التجهيز والمعدات بقصد تحقيق اهداف التعاون .
ستطبق مختلف هذه الكيفيات الخاصة بالتعاون ، بشكل تدريجي بقصد انجاز المشاريع النوعية والمتكاملة .