أمر رقم 72-60
· ج.ر عدد 99 لسنة 1972
أمر رقم 72 60 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 - نوفمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
الباب الثاني — التسجيل في جدول النقابة الوطنية للمحامين
المادة 9
يمكن الطعن بالبطلان في قرار مجلس النقابة أمام المجلس الاعلى . 1 المادة 10 : لا يمكن رفض الانضمام أو اعادة التسجيل كما لا يمكن أي اهمال بدون سماع أقوال المعنى بالأمر أو بعد استدعائه للحضور بصفة قانونية في ظرف ثمانية أيام وان لم يحضر المعنى بالامر فان القرار يعد حضوريا .