الباب الثامن — التمثيل والدفاع ومساعدة الدولة والهيئات العمومية والمؤسسات الاشتراكية
المادة 97
لا يجوز القيام بكل من التمثيل والدفاع والمساعدة الخاصة للدولة والمجموعات والمؤسسات العمومية والمؤسسات الاشتراكية الا من طرف المحامين الجزائريين المسجلين بصفة قانونية في جدول النقابة الوطنية.
واذا جرى نزاع في الخارج فان التمثيل والدفاع والمساعدة تجرى كلها تحت مسؤولية ومراقبة محامين جزائريين مسجلين بصفة قانونية في النقابة الوطنية.
ان هذه التدابير لا تمس اختصاصات العون القضائي لخزينة الدولة ولا امكانية المؤسسات العمومية والمؤسسات الاشتراكية لاسناد توكيل خاص الى موظفيهم للقيام بالمأموريات المشار اليها أعلاه .