الباب السابع — شركات المحامين والجمعيات ومكاتب المحامين المجتمعة I - I شركات المحامين
المادة 96
يجوز لاثنين أو لثلاثة محامين مسجلين بصفة قانونية في جدول النقابة الوطنية أو مقبولين في التدريب ان تكون مكاتبهم في محل واحد • ويجب على كل محام أن يختص بمكتب شخصي ويجوز ان تكون قاعة الانتظار، عند الاقتضاء، مشتركة بينهم.
ان انشاء المكاتب المتجمعة ينفى كل اشتراك بين المعنيين بالامر • ويبقى زبائن كل محام خاصين به شخصيا.
ولا يجوز أن تعلن أية علامة خارجية بوجود مكاتب متجمعة دون المساس بحرية كل محام في وضع لوحة تحمل أسمه.
يجب اثبات تأليف مكاتب متجمعة باتفاق مكتوب تحدد فيه النفقات المشتركة وحصة المساهمة الواجبة على كل واحد منهم في هذه النفقات .
الثلاثاء 6 ذو القعدة عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1613 تسلم نسخة من تلك الاتفاقية لمجلس النقابة وتدخل الاتفاقية في حيز التنفيذ ان لم يتم اخبار الموقعين فيها في ظرف شهرين ابتداء من ذلك التسليم تزاد عليهما مدة العطلة القضائية عند الاقتضاء بان اتفاقيتهم لا تمس بأحكام هذه المادة نفسها.
وكل الخلافات المتعلقة بالمكاتب المتجمعة يفصل فيها النقيب بصورة نهائية .