الباب السابع — شركات المحامين والجمعيات ومكاتب المحامين المجتمعة I - I شركات المحامين
المادة 95
يجوز للمحامين المقيدين في الجدول أو المقبولين في التدريب ان يعقدوا جمعية فيما بينهم ليمارسوا نشاطهم المهني .
ولا يسوغ لاى محام كان أن يشارك في آن واحد في جمعيات متعددة .
ولا يسوغ للمحامى الذى يكف عن القيام بممارسة مهنته بمقتضى قواعد النقابة وتقاليدها ان يبقى عضوا في الجمعية .
لا يترتب على تأليف الجمعية تقييد حرية كل شريك في رفض اي ملف او زبون ولا يجوز لشريك في جمعية أن يقبل ملفا أو زبونا اذا عارض في ذلك احد الشركاء.
يمتنع الشركاء من كل تدخل مهنى لصالح احد الاطراف الذي تتعارض مصالحه مع مصالح موكل لاحد اعضاء الجمعية الآخرين .
يجب اثبات عقد كل جمعية كتابة .
وينص كل اتفاق حرر لانشاء جمعية لزوما على :
ا - كل ما وضع بصفة مشتركة ،
ب - حقوق كل شريك والتزاماته .
ج - شرط التحكيم الذى يلتزم الشركاء بموجبه أن يخضعوا لتحكيم مجلس النقابة عند النزاع ويجب أن يكون ذلك الاتفاق مطابقا لاحكام هذا الامر وللمبادىء التالية :
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 ذو القعدة عام 1392 ه
ا - لا يجوز للشركاه أن يكون لهم مكتب مهني الا في محل واحد مشترك بينهم :
ب ان حقوق كل من الشركاء في الجمعية تكون مختصة به شخصيا ولا يجوز التنازل عنها ،
ج - يجوز لكل شريك في أي وقت كان أن ينسحب من الجمعية ، د ان الشريك الذى يحكم عليه بعقوبة المنع المؤقت من . ممارسة المحاماة لمدة تزيد على السنة لا يبقى ضمن الجمعية ولا يمكن قبوله فيها من جديد الا باذن من مجلس النقابة ، ه يجب اثبات الاتفاق على تأليف الجمعية بسند مكتوب تسلم نسختان منه لمجلس النقابة الذي يوجه احداهما للنائب العام لدى المجلس القضائى الموجود بدائرة اختصاصه مكتب الجمعية، سواء يوم الموافقة عليها أو عند عدمها بعد انقضاء مهلة شهرين ابتداء من التسليم المجلس النقابة.
يدخل الاتفاق المثبت لتأليف الجمعية حيز التنفيذ اذا لم يتم اخبار الشركاء في أجل شهرين من تسليم نسخة من عقد الجمعية المجلس النقابة تزاد عليه عند الاقتضاء، مدة العطلة القضائية، بأنه لا تتوفر فيهم الشروط المذكورة في هذه المادة.
يذكر في الجدول الى جانب اسم كل محام عضو في جمعية ما أسماء المحامين الذين يشاركونه فيها .
3 - المكاتب المتجمعة