أمر رقم 72-60
· ج.ر عدد 99 لسنة 1972
أمر رقم 72 60 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 - نوفمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
الباب السابع — شركات المحامين والجمعيات ومكاتب المحامين المجتمعة I - I شركات المحامين
المادة 91
ان التأمين على المسؤولية المدنية المهنية الواجب عقده على كل المحامين تقوم بعقده الشركة او الشركاء، وفي جميع الحالات يقيد اسم الشركة في عقد التأمين الذي تم عقده .
ويكون الشركاء مسؤولين شخصيا عن التزامات الشركة تجاه الغير