أمر رقم 72-60
· ج.ر عدد 99 لسنة 1972
أمر رقم 72 60 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 - نوفمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
الباب الثاني — التسجيل في جدول النقابة الوطنية للمحامين
المادة 8
توجه طلبات التسجيل في النقابة الى النقيب في كل وقت من السنة والنقيب يعرضها على مجلس النقابة وهذا الاخير يبت فيها في اقرب جلسة ممكنة .
الثلاثاء 6 ذو القعدة عام 1392 ه الجريدة الرسمية ويتم في طرف الثمانية ايام التي تلى الجلسة تبليغ وزير العدل ، حامل الاختام ، والمعنى بالامر بقرار مجلس النقابة .