أمر رقم 72-60
· ج.ر عدد 99 لسنة 1972
أمر رقم 72 60 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 - نوفمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
الباب السابع — شركات المحامين والجمعيات ومكاتب المحامين المجتمعة I - I شركات المحامين
المادة 83
يجوز لشركة المحامين أن تحتفظ بمكتب أو مكاتب توجد خارج مركز المجلس القضائي الذي يوجد فيها مركز الشركة بصفة كون تلك المكاتب ثانوية ويجوز لكل الشركاء أن يمارسوا مهنتهم فيها