الباب السابع — شركات المحامين والجمعيات ومكاتب المحامين المجتمعة I - I شركات المحامين
المادة 80
يمكن انشاء شركة بين محاميين اثنين او اكثر تتمتع بشخصية معنوية وتدعى « شركة المحامين ، وتهدف الى الممارسة المشتركة لمهنة المحاماة كما هي منظمة بموجب هذا الامر يجوز للمحامين المتدربين الذين مضى على تسجيلهم في قائمة التدريب أكثر من سنة ان يكونوا اعضاء في تلك الشركة بشرط أن يوجد فيها على الاقل محام أكمل تدريبه وحصل على شهادة نهاية التدريب المنصوص عليها في المادة 27