الباب الثاني — التسجيل في جدول النقابة الوطنية للمحامين
المادة 7
لا يجوز لأحد أن ينضم للنقابة الوطنية للمحامين ان لم يستوف الشروط التالية :
I 2 - أن يكون جزائرى الجنسية منذ خمس سنوات على الاقل ،
2 - - أن يكون عمره 21 سنة على الاقل ،
3 - أن يكون حائزا لشهادة ليسانس في الحقوق الخاصة أو العامة من الجامعة أو لاجازة أجنبية معترف بمعادلتها،
4 - أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية ، -5 أن يكون قادرا بالفعل على ممارسة مهنته ، 6 أن يكون قد قام بالخدمة المدنية ضمن الشروط المحددة بهذا الامر ويجرى تحقيق عن اخلاق المتوشح يقوم به مجلس النقابة الوطنية للمحامين