أمر رقم 72-60
· ج.ر عدد 99 لسنة 1972
أمر رقم 72 60 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 - نوفمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
الباب السادس — واجبات المحامين وحقوقهم
المادة 67
يمكن ابطال توكيل المحامي في أي وقت كان من أوقات جريان الدعوى على أن يقوم الموكل باخباره بذلك ولا يمكن للمحامي أن يتنحى عن التوكيل المسند اليه الا بشرط اخبار موكله بذلك في الوقت المناسب ليتسنى لهذا الاخير تحضير الدفاع عن دعواه ويجب أن يبلغ تنحيه برسالة وضمه نة مع طلب الاشعار بالاستلام موجهة الى آخر موطن معروف |