أمر رقم 72-60
· ج.ر عدد 99 لسنة 1972
أمر رقم 72 60 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 - نوفمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
الباب الخامس — نظام النقابة الوطنية للمحامين
المادة 61
تتقادم الدعوى التأديبية بمرور ثلاث سنوات ابتداء من ارتكاب الافعال الا ان هذا التقادم ينقطع بكل عملية من عمليات التحقيق أو الملاحقة التي تجريها أو تأمر بها السلطة التأديبية .