أمر رقم 72-60
· ج.ر عدد 99 لسنة 1972
أمر رقم 72 60 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 - نوفمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
الباب الخامس — نظام النقابة الوطنية للمحامين
المادة 60
لا تكون الملاحقات التأديبية مانعة للملاحقات الجزائية التي ترى النيابة العامة او الاطراف المدنيون وجوب اجرائها لدى المحاكم لقمع الافعال المكونة للجنح او الجنايات .