الباب الخامس — نظام النقابة الوطنية للمحامين
المادة 56
تتألف لجنة الطعن المختلطة من ثلاثة قضاة و محاميين اثنين ويرأسها احد القضاة.
ويمثل وزير العدل ، حامل الاختام قاض يقوم بمهمة النيابة العامة .
ويتولى مهمة الكتابة احد كتاب الضبط.
ويعين وزير العدل حامل الاختام بقرار لمدة سنة واحدة الرئيس والاعضاء الرسميين والنواب.
الاقل و تبت لجنة الطعن المختلطة في القضية في جلسة سرية بعد الاطلاع على التقرير الذي حرره أحد اعضائها والاستماع الى المحامى المعنى بالامر ان كان حاضرا والى النيابة العامة والمحامي الوكيل ان اقتضى الامر .
وتصدر قراراتها بأغلبية الاصوات وفي حالة تساوى الاصوات يرجح جانب صوت رئيس اللجنة.