أمر رقم 72-60
· ج.ر عدد 99 لسنة 1972
أمر رقم 72 60 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 - نوفمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
الباب الخامس — نظام النقابة الوطنية للمحامين
المادة 53
تعتبر دوما قرارات مجلس التأديب حضورية ويقترح مجلس النقابة ترشيح المحاميين العضوين في لجنة الطعن المختلطة من بين المحامين الآخرين غير الاعضاء في المجلس التأديبي.