أمر رقم 72-60
· ج.ر عدد 99 لسنة 1972
أمر رقم 72 60 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 - نوفمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
الباب الخامس — نظام النقابة الوطنية للمحامين
المادة 47
يمثل النقيب النقابة الوطنية للمحامين في سائر النشاطات المدنية.
ويسوغ له أن يفوض الكل أو البعض من اختصاصاته للنقباء المساعدين أو لواحد أو أكثر من أعضاء مجلس النقابة .
وان وقع للنقيب مانع لسبب من الاسباب فان النقيب المساعد الذي له محل اقامته المهني بالجزائر العاصمة هو الذي يخلفه.
المجلس التأديبي