أمر رقم 72-60
· ج.ر عدد 99 لسنة 1972
أمر رقم 72 60 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 - نوفمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
الباب الخامس — نظام النقابة الوطنية للمحامين
المادة 45
يتعين على مجلس النقابة أن يتداول في كل اقتراح وقع التصريح به في الجمعية العامة للمحامين وذلك في مدة شهر واحد بدون حساب العطلة القضائية.
وتكون قراراته مسببة ويتم اخطار الجمعية العامة بها في أقرب اجتماع لها .
وتدون في سجل خاص موضوع تحت تصرف جميع المحامين.
ويرسل النقيب الى وزير العدل، حامل الاختام الاقتراحات المصادق عليها في ظرف ثمانية أيام .
النقيب والنقباء المساعدون