أمر رقم 72-60
· ج.ر عدد 99 لسنة 1972
أمر رقم 72 60 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 - نوفمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
الباب الاول — مهام المحامي
المادة 3
يمكن لكل محام مسجل في الجدول ان يمارس مهنته في سائر التراب الوطني لدى جميع الجهات القضائية والهيئات القضائية أو التأديبية ماعدا اذا صرحت نصوص قانونية بخلاف ذلك ..