أمر رقم 72-60
· ج.ر عدد 99 لسنة 1972
أمر رقم 72 60 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 - نوفمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
الباب الخامس — نظام النقابة الوطنية للمحامين
المادة 32
لا يمكن أن تكون مداولات الجمعية العامة صحيحة مالم يحضرها على الاقل الثلثان من المحامين.
وان لم يكتمل هذا النصاب فانه يجب أن ينعقد اجتماع الجمعية العامة الثاني في أجل أقصاه شهر لا تحسب فيه فترة العطلة القضائية .
وفى الاجتماع الثاني يمكن أن تكون مداولات الجمعية العامة صحيحة مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين.