أمر رقم 72-60
· ج.ر عدد 99 لسنة 1972
أمر رقم 72 60 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 - نوفمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
الباب الخامس — نظام النقابة الوطنية للمحامين
المادة 29
تتمتع النقابة الوطنية للمحامين بالشخصية المدنية ويكون مقرها في الجزائر العاصمة ويرأسها نقيب ويتولى ادارتها مجلس