أمر رقم 72-60
· ج.ر عدد 99 لسنة 1972
أمر رقم 72 60 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 - نوفمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
الباب الرابع — التدريب
المادة 24
يكون حضور المتدربين في الاعمال والتمارين التي تجرى بمؤتمر التدريب اجباريا.
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 ذو القعدة عام 1392 هم. . وتؤدى التغيبات المتكررة بدون عذر مقبول إلى تمديد فترة التدريب أو رفض تسليم شهادة التدريب المنصوص عليها في المادة 27 أدناه .