أمر رقم 72-60
· ج.ر عدد 99 لسنة 1972
أمر رقم 72 60 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 - نوفمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
الباب التاسع — احكام انتقالية
المادة 12
ان مقابل الاتعاب يتفق عليه بين المتقاضي والمدافع القضائي في نطاق حد أدنى وحد أقصى سيحددان بموجب مرسوم ولا يجوز للمدافع القضائي في أي حال من الاحوال ان يتخلى عن واجبات الاعتدال واللياقة.
ان كل مقابل أتعاب يدفع في قضية زيادة عن الحد الاقصى تترتب عليه عقوبة تأديبية ».