أمر رقم 72-60
· ج.ر عدد 99 لسنة 1972
أمر رقم 72 60 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 - نوفمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
الباب الثاني — التسجيل في جدول النقابة الوطنية للمحامين
المادة 11
عندما يقرر مجلس النقابة قبول المترشح فان هذا الاخير يجب عليه بعد التقديم من النقيب أو من نائبه أن يؤدى اليمين الآتي نصها أمام المجلس القضائي للدائرة التي عين اقامته فيها :
ه أقسم بالله الذى لا اله الا هو أن أؤدى أعمالي بأمانة وشرف وأن احافظ على سر مهنة المحاماة وان احترم قوانينها وتقاليدها واهدافها ..