الباب التاسع — احكام انتقالية
المادة 103
يسرى مفعول هذا الامر ابتداء من أول يناير سنة 1973، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 .
هواري بومدين 1 | أمر رقم 72-61 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 | نوفمبر سنة 1972 يتضمن تعديل الامر رقم 67-203 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 والمتعلق بمهنة المدافع القضائي باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ..
بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى الامر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي والنصوص اللاحقة ، وبعد الاطلاع على الأمر رقم 67-203 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 والمتعلق بمهمة المدافع القضائي ، يأمر بما يلى :