أمر رقم 72-60
· ج.ر عدد 99 لسنة 1972
أمر رقم 72 60 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 - نوفمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
الباب التاسع — احكام انتقالية
المادة 102
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر ولا سيما أحكام الامر رقم 67 202 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام | 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 .