أمر رقم 72-6 · ج.ر عدد 99 لسنة 1972
أمر رقم 72-6 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 - لفائف الورق الاحيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء الموافق 21

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.