أمر رقم 72-6
· ج.ر عدد 99 لسنة 1972
أمر رقم 72-6 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 - لفائف الورق الاحيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء الموافق 21
المادة 2
المصروفات.
تكون النفقات التي يصرفها المدافع القضائي عن الموكل كمبلغ واجب او اجرة عن وثائق او عن ترجمة دينا على هذا الاخير وكذلك نفقات التنقل والاقامة والقيام بالعمليات وتقدر كل عملية على اساس 100 دينار لكل يوم.
وتحسب كل عملية عندما ينتقل المدافع القضائي من محل اقامته الى مسافة تزيد عن 60 كيلومترا.