أمر رقم 72-59
· ج.ر عدد 97 لسنة 1972
أمر رقم 72-59 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن المصادقة على الاتفاقية التجارية والتعريفية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاسلامية الموريطانية والموقع عليها في نواقشط بتاريخ 20 يناير سنة 1972 1580
المادة 6
تدخل هذه الاتفاقية في حيز التنفيذ مؤقتاً بعد تاريخ توقيعها ونهائياً بعد تصديق البلدين وفقاً لتشريع كل منهما | ويصح العمل بها لمدة سنة بعد التوقيع عليها وتجدد بطريق التمديد الضمني من سنة الى سنة مادام كل من الطرفين لم يعلن انتهاءها بواسطة مكتوب يوجهه في ظرف ثلاثة أشهر على الاقل قبل انقضائها .