أمر رقم 72-59
· ج.ر عدد 97 لسنة 1972
أمر رقم 72-59 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن المصادقة على الاتفاقية التجارية والتعريفية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاسلامية الموريطانية والموقع عليها في نواقشط بتاريخ 20 يناير سنة 1972 1580
المادة الأولى
1 ان المنتجات التي هي من أصل الاقليم الجمركي لكل من الطرفين المتعاقدين المبينة فى القائمتين «أ» و «م» الملحقتين بهذه الاتفاقية، سيجرى تصديرها معفاة من الرسوم الجمركية. 2 تتضمن القائمة «أ» المنتجات التى أصلها من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصادرة منها
3 - وتتضمن القائمة «م» المنتجات التى أصلها من الجمهورية الاسلامية الموريطانية والصادرة منها •